عقاري الذهبي - عقارات في تركيا اسطنبول

الوسوم

أسعار العقارات في تركيا اخبار اسطنبول اخبار اقتصادية تركية اخبار العقار في تركيا اخبار تركيا اخبار تركيا الاقتصادية اخبار عقارية استثمارات تركيا استثمارات في تركيا استثمار العقارات في تركيا استثمار في تركيا اسعار الشقق في اسطنبول اقتصاد تركيا الاستثمار العقاري في اسطنبول الاستثمار العقاري في تركيا الاستثمار في تركيا الاستثمار في تركيا الاقتصاد التركي التملك في تركيا الجنسية التركية الجنسية التركية للمستثمرين السياحة في تركيا العقارات في تركيا تملك في اسطنبول شقق فاخرة في اسطنبول شقق في اسطنبول شقق في تركيا شقق للبيع في اسطنبول شقق للبيع في اسطنبول رخيصة شقق للبيع في تركيا عقارات اسطنبول عقارات تجارية عقارات تحارية في تركيا عقارات تركيا عقارات في اسطنبول عقارات في تركيا عقارات للبيع في اسطنبول عقارات للبيع في تركيا عقاري الذهبي فيلات للبيع فيلل للبيع في تركيا مجمعات سكنية في تركيا محلات تجارية للبيع في اسطنبول محلات للبيع في اسطنبول محلات للبيع في تركيا

ترجمة قرار التعديل لقانون منح الجنسية التركية مقابل شراء عقار

الجنسية التركية
143,361 مشاهدة

في إطار التّسهيلات المقدّمة للمستثمرين الأجانب في تركيا لدعم القطاع العقاري، وفي تتويجٍ لسلسلةٍ من الإيضاحات والتّعديلات لقانون الجنسية التركية الجديد، وقّع الرّئيس التّركي رجب طيّب أردوغان قراراً هاماً لتعديل قانون الجنسية المذكور، يسمح بمنح الجنسية التركية مقابل عقد الملكية ، بحيث يتمكن الأجنبيّ من التقدّم للحصول على الجنسيّة التركيّة من خلال شراء عقارٍ قيد الإنشاء ، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فحسب !
وفيما يلي ترجمة حصرية للقرار الأخير  يليها صورة من القرار باللغة التركية .
القرار رقم : 418
تمّ إصدار القرار وفقاً للمادة رقم 46 من قانون الجنسيّة التّركيّة ذي الرّقم 5901 بشأن تعديل المرسوم المطبّق ضمن القانون المذكور أدناه ، والمتعلّق بمنح الجنسيّة التركيّة ،  ويدخل حيز التطبيق فوراً.
6 ديسمبر/ كانون الأول 2018
رجب طيب أردوغان
رئيس الجمهورية
المرسوم المتعلق بإجراء التعديلات على قانون الجنسية التركية
المادة رقم 1- تمّ إضافة عبارة على البند (ب) من الفقرة الثانية من المرسوم المتعلّق بتطبيق قانون الجنسيّة التركيّة والدّاخل في حيّز التّطبيق حسب القرار الصّادر من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 11/02/2010 برقم 2010/139 ، بإضافة عبارةٍ بعد عبارةِ “الذي اشتراه”، وهي عبارة “إما أن يكون سند ملكية تام أو سند ارتفاق طابقي”، بحيث يتمّ دفع ثمن العقار بشكل نقديّ بقيمة لا تقلّ عن 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل هذا المبلغ باللّيرة التّركيّة ، وتنظيم عقد وعد بالبيع لدى الكاتب العدليّ ووضع شرح إضافيّ على سند الملكيّة العقاريّة تبين أنّه لا يمكن بيع العقار أو تحويله لطرف آخر لمدة ثلاثة سنوات.
المادة رقم 2- يدخل هذا المرسوم حيز التطبيق اعتباراً من تاريخ نشره.
المادة رقم 3- يقوم رئيس الجمهورية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم .


أحدث المشايع



للحصول على اخر العروض والاخبار العقارية .. اشترك بالقائمة البريدية

aqaratturkey whatsapp واصل مباشر